المهام

مرسوم تنفيذي رقم 90-174 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 يحدد كيفيات تنظيم مصالح التربية على مستوى الولاية، وسيرها.

إن رئيس الحكومة،

– بناء على تقرير وزير التربية،

– وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و116 منه،

– وبمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين.

– وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية،

– وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية،

– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-92 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية والتكوين.

– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-93 المؤرخ في 16 ذي القعدة 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية والتكوين.

يرسم ما يلي:

المادة الأولى: يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تنظيم مصالح التربية وعملها على مستوى الولاية.

المادة 2: تجمع مصالح التربية على مستوى كل ولاية في شكل مديرية للتربية.

المادة 3: تتولى مديرية التربية الموضوعة تحت سلطة وزير التربية ما يلي:

– تنشيط مجموع النشاطات التربوية في مجال التعليم الأساسي، والتعليم الثانوي والتكوين، على مستوى قطاع التربية، وتنسيقها ومتابعتها،

– السهر، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية، على توفير الشروط التي تمكن من الأداء العادي للأنشطة المدرسية والموازية للمدرسة، والسير الحسن لمؤسسات التربية والتكوين التابعة للقطاع،

وتكلف بهذه الصفة، في إطار التنظيم الجاري به العمل على الخصوص، بما يلي:

– إعداد الخريطة المدرسية لمختلف مراحل التعليم والقيام بتحديثها بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية،

– جمع الإحصاءات المدرسية ومعالجتها وتحليلها والقيام بكل عمليات السبر والتحقيقات لتقدير احتياجات الولاية في ميدان التربية،

– السهر على التنظيم والمتابعة والمراقبة التربوية لمؤسسات التربية والتكوين الموضوعة تحت وصاية وزير التربية،

– السهر على تطبيق برامج التعليم واحترام التنظيم المدرسي،

– القيام بتعيين الموظفين التربويين والإداريين والتقنيين وأعوان الخدمة في المؤسسات ومتابعتهم وتسيير شؤونهم في إطار التنظيم الجاري به العمل،

– تنظيم الامتحانات والمسابقات التابعة للقطاع ومتابعتها بالاتصال مع الهياكل والهيئات المؤهلة وتسليم البراءات والشهادات المتعلقة بالامتحانات والمسابقات المذكورة في إطار التنظيم الجاري به العمل،

– تنظيم عمليات التوجيه والتقييم المدرسي وتنفيذها،

– تنفيذ عمليات تكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،

– تنظيم نشاط أسلاك التفتيش وتنفيذه، بالاتصال مع المصالح والأجهزة المعنية،

– ترقية الأنشطة التربوية والثقافية والرياضية في المؤسسات المدرسية، بالاتصال مع القطاعات والأجهزة والجمعيات المعنية،

– السهر على احترام مقاييس حفظ الصحة والأمن في مؤسسات التربية والتكوين التابعة للقطاع.

المادة 4 : تضم كل مديرية للتربية مصالح تتكون من مكاتب.

يتراوح عدد المصالح تبعا لأهمية المهام المرسومة، من ثلاث (3) إلى ست (6) مصالح:

ويتراوح عدد المكاتب في كل مصلحة تبعا لحجم المهام المسندة من المكتبين اثنين (2) إلى أربعة (4) مكاتب.

تنفذ أحكام هذه المادة بقرار مشترك بين وزير التربية والوزيرين المكلفين بالمالية والجماعات المحلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

المادة 5: يوضع مدير التربية بالتشاور مع المسؤولين المعنيين في الولاية والبلديات جميع التدابير التي من شأنها تسهيل تنفيذ الأحكام المنصوص عليها في المواد 97 و98 و99 من القانون رقم 90-08 والقانون رقم 90-09 المؤرخين في 7 أبريل سنة 1990 المذكورين أعلاه.

ويتعين عليه إخبار الوالي بصفة منتظمة عن الوضعية السائدة في قطاع التربية، وعليه في كل الأحوال، إفادته بكل المعلومات التي يطلبها منه.

المادة 6: يكون مدير التربية آمرا ثانويا بالصرف فيما يخص الاعتمادات المالية المخصصة له وينفذ، بهذه الصفة، العمليات المتعلقة بالإيرادات والنفقات.

المادة 7: يساعد مدير التربية، في الحالة التي تستوجبها ضرورة تنسيق عمل المصالح وأهمية المهام المسندة، كاتب عام.

تطبق الأحكام المنصوص عليها أعلاه، وفقا للإجراء المحدد في المادة 4 من هذا المرسوم.

المادة 8: تجمع مصالح التربية على مستوى ولاية الجزائر، بصرف النظر عن أحكام المادتين 2 و4 أعلاه، في شكل مفتشية أكاديمية تدعى “مفتشية أكاديمية الجزائر” يشرف عليها مفتش أكاديمية.

وتنضم مفتشية أكاديمية الجزائر في شكل أربع (4) مديريات هي:

– مديرية الموظفين،

– مديرية البرمجة والمتابعة،

– مديرية التنظيم التربوي،

– مديرية التقييم والتوجيه.

وتتكون كل مديرية من مصالح ومكاتب يحدد عددها وفقا للإجراء في المادة 4 أعلاه.

المادة 9: يحول الموظفون والأملاك والوسائل بجميع أشكالها، المرتبطة بأنشطة التربية في إطار المجلس التنفيذي للولاية سابقا إلى الهيكل المحدث بموجب هذا المرسوم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل.

المادة 10: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990.

مولود حمروش

مرسوم تنفيذي رقم 05-404 مؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-174 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 الذي يحدد كيفيات تنظيم مصالح التربية على مستوى الولاية وسيرها، المعدّل.

إن رئيس الحكومة.

– بناء على تقرير وزير التربية الوطنية.

– وبناء على الدستور، لاسيّما المادّتان 85-4 و125 (الفقرة 2) منه،

– وبمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين، المعدّل والمتمّم،

– وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمّم،

– وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمّم،

– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،

– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-174 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 الذي يحدد كيفيات تنظيم مصالح التربية على مستوى الولاية وسيرها، المعدّل،

– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-232 المؤرخ في 19 جمادى الأول عام 1422 الموافق 9 غشت سنة 2001 والمتضمن إلحاق تسيير الاعتمادات المخصصة بعنوان نفقات مستخدمي مؤسسات التعليم الأساسي ومؤسسات التعليم الثانوي والتقني بالمصالح اللامركزية للتربية،

يرسم ما يأتي :

المادّة الأولى : يعدّل ويتمّم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-174 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990، المعدّل والمذكور أعلاه .

المادّة 2: تعدّل أحكام المادّة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 90-174 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990، المعدّل والمذكور أعلاه وتحرّر كما يأتي:

“المادة 7 : يساعد مدير التربية كاتب عام”.

تحدد صلاحيات الكاتب العام بقرار من الوزير المكلّف بالتربية.

المادّة 3: تعدّل أحكام المادّة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 90-174 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو 1990، المعدّل والمذكور أعلاه وتحرّر كما يأتي:

“المادّة 8 : بصرف النظر عن أحكام المادّة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-174 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410الموافق 9 يونيو سنة 1990، المعدّل والمذكور أعلاه، تنظم مصالح التربية على مستوى ولاية الجزائر في ثلاث (3) مديريات للتربية :

– مديرية التربية لشرق الجزائر، وتضم المقاطعات الإدارية للحراش وبراقي والدار البيضاء والرويبة،

– مديرية التربية لوسط الجزائر، وتضم المقاطعات الإدارية لسيدي امحمد وحسين دايوباب الوادي وبوزريعة،

– مديرية التربية لغرب الجزائر، وتضم المقاطعات الإدارية لزرالدة والشراقة ودراريةوبئر مراد رايس.

وتقسم كل مديرية إلى مصالح ومكاتب يحدّد عددها وفقا للإجراء المحدّد في المادة 4 من المرسوم التنفيذي

رقم 90-174 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990، المعدّل والمذكور أعلاه.

المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005.

أحمد أويحيى