فتح أقسام خاصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن مؤسسات التربية و التعليم العمومية التابعة لقطاع التربية الوطنية

   بموجب الدستور الذي يكرس حق الأطفال الجزائريّين في التربية والتعليم،

   بموجب القانون التوجيهي رقم 08-04 المؤرخ في 23 جانفي 2008، المتضمن حق الأطفال الجزائريين في التربية والتعليم، وقبله القانون 02-09 المؤرخ في 08 مايو 2002، المتعلق بحماية الاشخاص المعوقين و ترقيتهم،

   تطبيقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 ديسمبر 1998، المتعلق بفتح الأقسام الخاصة للأطفال ذوي الإعاقات الحسية الخفيفة (ضعيفي السمع والمكفوفين) في المؤسسات التعليمية التابعة لقطاع التربية الوطنية،

   وضعت الدولة الجزائرية عدة صيغ لضمان تمدرس اللإطفال ذوي الاحتياجات الخاصة و هذا حسب طبيعة إعاقتهم و درجاتها. حيث يتم التكفل بهم في مؤسسات متخصصة تابعة لوزارة التضامن و الأسرة و قضايا المرأة أو قي مؤسسات عادية تابعة لوزارة التربية الوطنية و هذا بإدماج كلي أو جزئي. و لقد تم فتح عددا من الأقسام المدمجة في مجموعة من المؤسسات التعليمية عبر الوطن قصد التكفل بالأطفال ذوي إعاقة حسية ( ضعيفي السمع و ضعيفي البصر) دون غيرهم وهذا بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 ديسمبر 1998 ، ضمن المقاربة الإدماجية.

     و بالرغم من الدفع الذي قدمه هذا القرار الوزاري المشترك إلا أن أحكامه لم تسمح بالتكفل بالأطفال ذوي الإعاقات الأخرى في الوسط المدرسي العادي، لذلك تم إصدار قرار وزاري مشترك جديد يأخذ بالحسبان هذا الجانب ليشمل التكفل بفئات أخرى من ذوي الإعاقة الحسية الكاملة (المكفوفون والصم) وكذا أولئك الذين يعانون من تأخر ذهني خفيف.

في هذا الإطار، و تطبيقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 مارس 2014 والمحدد للإجراءات العملية لفتح الأقسام الخاصة التي تستقبل التلاميذ المعوقين سمعيا و بصريا و ذوي إعاقة ذهنية خفيفة، وكيفية  تنظيمها و تسييرها.

1) الإجراءات التنظيمية

      1-1 – تحديد قائمة الأطفال

   تقوم مديرية النشاط الاجتماعي و التضامن على مستوى الولاية بإعداد قائمة اسمية للأطفال المعنيين حسب الإعاقة بالتنسيق مع المؤسسات المكلفة بالتعليم ما قبل التمدرس و الجمعيات الناشطة في هذا المجال و الأولياء أنفسهم.

 1-2- ضبط الحاجيات للأقسام الخاصة و فتحها

   انطلاقا من القوائم الاسمية المعدة للأطفال ذوي إعاقة حسية أو إعاقة ذهنية خفيفة تقوم مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن في نهاية كل سنة مدنية بتحديد و ضبط الحاجة إلى الأقسام الخاصة التي سيتم فتحها خلال الموسم الدراسي الموالي على مستوى مؤسسات التربية و التعليم العمومية التابعة لقطاع التربية الوطنية، كما تعبر عن رغبتها لدى مصالح مديرية التربية بالولاية.

   تعقد جلسة عمل لهذا الغرض بين مصالح كل من مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن و مديرية التربية على مستوى الولاية، حيث يتم إقرار فتح أقسام خاصة بالمؤسسات التعليمية، وهذا بموجب مقرارات مشتركة تحدد فيها اسم المؤسسة التعليمية التي يفتح بها القسم وطبيعة الإعاقة والمستوى الدراسي للقسم، ثم ترسل نسخ من هذه المقررات إلى الوزارة الوصية لكل قطاع.

   تقوم مديرية النشاط الاجتماعي و التضامن على مستوى الولاية بضبط القوائم الاسمية للأطفال المعنيين حسب كل قسم مفتوح و ترسل نسخ منها  إلى مديرية التربية التي تتولى بدورها إرسالها إلى مديري المؤسسات التعليمية المعنية أي التي برمجت فيها فتح الأقسام الخاصة.

2-  التجهيزات و الوسائل

    تقوم مديرية التربية للولاية بتوفير قاعات بيداغوجية ملائمة لاستقبال الأقسام الخاصة تتوفر على الوسائل و التجهيزات الضرورية على غرار الأقسام العادية.

   كما توفر مديرية النشاط الاجتماعي و التضامن للولاية جميع الوسائل التعليمية والتجهيزات المتخصصة للأقسام الخاصة و تضمن صيانتها و جردها.

 3- التأطير البيداغوجي

   يقوم مدير النشاط الإجتماعى و التضامن للولاية باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لفتح مناصب مالية للمؤطرين حسب الاحتياجات، في ميزانية تسيير مديريته، و هذا قبل كل دخول مدرسي.

   يتم تعيين أساتذة ومعلمي التعليم المتخصص و كذا مستخدمين متخصصين   مؤهلين تابعين للأسلاك الخاصة بقطاع التضامن الوطني لتأطير الأقسام الخاصة، و يخضع المستخدمين المذكورين، للمراقبة و التقييم من طرف المفتشين البيداغوخيين التابعين لقطاع التضامن الوطني و مفتشي قطاع التربية الوطنية.

 يمارس المؤطرين المكلفين بالأقسام الخاصة مهامهم تحت سلطة مدير المؤسسة   التعليمية المستقبلة و مسؤوليته، و يخضعون للنظام الداخلي للمؤسسة.

4-  البرامج

   تطبق في الاقسام الخاصة التي تستقبل التلاميذ ذوي إعاقة سمعية أو بصرية، البرامج التعليمية الرسمية لقطاع التربية الوطنية وفقا للطرق والوسائل والتقنيات المكيفة حسب طبيعة كل إعاقة. بينما تطبق في الأقسام الخاصة التي تستقبل التلاميذ ذوي إعاقة ذهنية خفيفة برامج التربية والتعليم المتخصصين لقطاع التضامن الوطني.

5-  التكوين

   سعيا لتحسين شروط التكفل المتعلقة بالإدماج المدرسي، يتولى مدير التربية للولاية، بالتنسيق مع مدير النشاط الاجتماعي و التضامن للولاية، برمجة و تنظيم أيام تكوينية لرسكلة و تأهيل أساتذة و معلمي التعليم المتخصص المكلفين بتأطير اللأقسام الخاصة.

   يتم إشراك أساتذة و معلمي التعليم المتخصص في الندوات و الأيام الدراسية التي تنظمها مديرية التربية للولاية، و يلزمون بالمشاركة و الحضور في هذه العمليات التكوينية.

6- التنسيق و المتابعة

   يتم التنسيق بين المفتشين البيداغوجيين التابعين لقطاع التضامن الوطني ومفتشي قطاع التربية الوطنية ببرمجة زيارات توجيه وتكوين بصفة دورية للأقسام الخاصة التي تستقبل التلاميذ المعوقين سمعيا وبصريا لمتابعة تطبيق البرامج الرسمية لوزارة التربية الوطنية.

وتبقى مسؤولية متابعة الاقسام الخاصة التي تستقبل التلاميذ ذوي إعاقة ذهنية خفيفة على عاتق المفتشين البيداغوجيين التابعين لقطاع التضامن الوطني.

وعلى إثر الزيارات التفتيشية ترفع تقارير إلى مدير النشاط الاجتماعي والتضامن و إلى مدير التربية بالولاية حسب الحالة.

7-  إنشاء اللجنة الولائية المتخصصة و تنصيبها و متابعتها

إن التكفل بالأقسام الخاصة المفتوحة مرهون بعمل اللجنة الولائية المتخصصة التي تنص عليها المادة 15 من القرار الوزاري المشترك الصادر في 13 مارس 2014، لذلك ينبغي على مدير النشاط الاجتماعي و التضامن بالولاية الحرص على إنشاء هذه اللجنة و تنصيبها و السهر على حسن سيرها و متابعة أعمالها ونشاطها بكل جدية و صرامة.

 8 – حقوق التلاميذ المسجلين في الاقسام الخاصة

يعتبر التلاميذ المسجلين في الاقسام الخاصة عاديين لهم نفس الحقوق التي يتمتع بها زملائهم في الأقسام العادية بالمؤسسة ألتعليمية لذلك وعملا بأحكام المادة 11 من القرار الوزاري المشترك المذكور أنفا يسهر مدير المؤسسة التعليمية المفتوح بها القسم الخاص على أن يستفيد جميع التلاميذ المسجلون به مما يلي:

    – الشهادة المدرسية، على غرار التلاميذ العاديين

   – الكتاب المدرسي و منحة التمدرس حسب التنظيم المعمول به

   – الاستراحة المدرسية في نفس الفضاء و الوقت مع التلاميذ العاديين لتمكينهم       من الاحتكاك بهم

   – النقل و الإطعام المدرسيين

   – النشاطات الثقافية و الترفيهية و الرياضية التي تنظمها المؤسسة التعليمية

كما يمكن للتلاميذ المعوقين سمعيا أو بصريا، القاطنين في المناطق المعزولة والبعيدة عن مؤسساتهم، الإستفادة من الإيواء في الاقامة الداخلية للمؤسسة التربية و التعليم العمومية، عند  توفر المرافق.

   كما يمكن للتلاميذ ذوي إعاقة ذهنية خفيفة، القاطنين في المناطق المعزولة والبعيدة عن مؤسساتهم الاستفادة من الإيواء عند الاقتضاء على مستوى المؤسسات الجوارية التابعة لقطاع التضامن الوطني.

   ومن أجل ضمان أحسن الظروف لهذه الفئة الحساسة لقد تم تنصيب جهاز صارم و مستمر لمتابعة تطبيق جميع الإجراءات و التدابير الواردة في المنشور الوزاري المشترك الصادر في 13 مارس 2014 مع التأكيد على التنسيق والتشاور بين القطاعين بما يخدم حسن تمدرس الفئات من الأطفال المعنيين، علما أن هناك تكفل فوري لكل الصعوبات التي يمكن أن تعترض المسار الدراسي لهؤلاء التلاميذ.